قبيلةً؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.
والقرابة (١) وأهل بيته (٢) وقومه (٣): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه.
وإن وجدت قرينةٌ تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها.
وإذا وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.