فصلٌ
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
فإن فضل بعضهم: سوى برجوعٍ أو زيادةٍ.
فإن مات قبله: ثبتت (١).
ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب (٢)، وله (٣) أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
فإن تصرف في ماله - ولو فيما وهبه له - ببيعٍ، أو عتقٍ أو إبراءٍ (٤)، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ: لم يصح؛ بل بعده.