Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 413

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به

باب الموصى به

تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية.

وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال (١) - إن لم تجز الورثة.

وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -.

ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية.

ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 413 (SanadKitab #17500, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.