Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 418

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه

ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (١) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (٢) والنظر لصغاره.

ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (٣).

ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.

وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (٤).

وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.

ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 418 (SanadKitab #17500, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.