Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 425

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

باب أصول المسائل

الفروض ستةٌ: نصفٌ، وربعٌ، وثمنٌ، وثلثان، وثلثٌ، وسدسٌ.

والأصول سبعةٌ:

فنصفان أو نصفٌ وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلثٌ وما بقي أو هما من ثلاثةٍ وربعٌ، أو ثمنٌ وما بقي، أو مع النصف من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ؛ فهذه أربعةٌ لا تعول.

والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي: من ستةٍ، وتعول إلى عشرةٍ شفعًا ووترًا.

والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس: من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا.

والثمن مع سدسٍ أو ثلثين: من أربعةٍ وعشرين، وتعول إلى سبعةٍ وعشرين.

وإن بقي بعد الفروض شيءٌ ولا عصبة: رد على كل فرضٍ بقدره غير الزوجين.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 425 (SanadKitab #17500, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.