من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به (١): لم يتوارثا؛ بل: في طلاقٍ رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه: لم يرثها (٢)، وترثه في العدة وبعدها - ما لم تتزوج أو ترتد -.
Rujukan halaman ini:الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 439 (SanadKitab #17500, hlm. urut 393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.