Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 443

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرةً، أو سببًا بلا حق: لم يرثه إن لزمه قودٌ أو ديةٌ أو كفارةٌ، والمكلف وغيره سواءٌ (١).

وإن قتل بحق - قودًا أو حدا أو كفرًا - (٢)، أو ببغيٍ أو صيالةٍ أو حرابةٍ أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي - وعكسه - (٣): ورثه.

ولا يرث الرقيق، ولا يورث.

ويرث: من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

ومن أعتق عبدًا: فله عليه الولاء (٤) وإن اختلف دينهما (٥).

ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 443 (SanadKitab #17500, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.