وله (١) نظر ما يظهر غالبًا (٢)، مرارًا، بلا خلوةٍ (٣).
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -.
ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (٤).
ويحرمان منها على غير زوجها.
والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - (٥).