وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح.فصلٌالرابع: الشهادة (١)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (٢)، ناطقين (٣).