باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (١)، ولا مع حملٍ (٢).
وأقله: يومٌ وليلةٌ (٣)، وأكثره: خمسة عشر يومًا (٤).
وغالبه: ست أو سبعٌ.
وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا (٥).
ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع