جميلةً (١)، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه (٢): فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ (٣).
فصلٌ
ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ.
وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ (٤).