فإن كان قبل الدخول فلا مهر (١)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (٢).
والصغيرة، والمجنونة (٣)، والأمة (٤): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (٥).
ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.