وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).
Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).
Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 474 (SanadKitab #17500, hlm. urut 422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.