وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (١).
وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (٢).
وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (٣)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (٤)، ولو شرط ذلك لغير