باب ما يختلف به عدد الطلاقيملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (١) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (٢) -.فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) (٣)، أو (يلزمني) (٤): وقع