Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 517

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت.

و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال: (أردت الشرط) قبل حكمًا.

و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.

فصلٌ

وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث.

وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط (١).

وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه.

وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله (٢).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 517 (SanadKitab #17500, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.