كتاب الصلاة
تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (١)، أو سكرٍ - أو نحوه (٢) -.
ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (٣).
ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (٤)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (٥).