وأكثر مدة الحمل أربع سنين (١)، وأقلها ستة أشهرٍ، وغالبها تسعة أشهرٍ.
ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباحٍ (٢).
فصلٌ
الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حملٍ منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهرٍ وعشرةٌ، وللأمة نصفها (٣).
فإن مات زوج رجعيةٍ في عدة طلاقٍ: سقطت، وابتدأت عدة وفاةٍ منذ مات.
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل.
وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ (٤) ما لم تكن أمةً