Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 542

  1. كتاب العدد

وأكثر مدة الحمل أربع سنين (١)، وأقلها ستة أشهرٍ، وغالبها تسعة أشهرٍ.

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباحٍ (٢).

فصلٌ

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حملٍ منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهرٍ وعشرةٌ، وللأمة نصفها (٣).

فإن مات زوج رجعيةٍ في عدة طلاقٍ: سقطت، وابتدأت عدة وفاةٍ منذ مات.

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل.

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ (٤) ما لم تكن أمةً

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 542 (SanadKitab #17500, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.