ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
ولها أخذ نفقة كل يومٍ من أوله (١)، لا قيمتها ولا عليها أخذها (٢).
فإن اتفقا عليه، أو على تأخيرها، أو تعجيلها - مدةً طويلةً أو قليلةً -: جاز.
ولها الكسوة كل عامٍ مرةً في أوله (٣).
وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتًا: غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.