ولا حضانة لمن فيه رق (١)، ولا لفاسقٍ (٢)، ولا لكافرٍ، ولا لمزوجةٍ بأجنبي من محضونٍ من حين عقدٍ (٣).
فإن زال المانع: رجع إلى حقه.
وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا (٤) إلى بلدٍ بعيدٍ ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.
وإن بعد السفر لحاجةٍ، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه (٥).