باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد: القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانًا أفضل (١).
فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها (٢).
وإن اختارها، أو عفا مطلقًا (٣)، أو هلك الجاني: فليس له غيرها.
Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر
يجب بالعمد: القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانًا أفضل (١).
فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذها، والصلح على أكثر منها (٢).
وإن اختارها، أو عفا مطلقًا (٣)، أو هلك الجاني: فليس له غيرها.
Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 577 (SanadKitab #17500, hlm. urut 510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.