Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 581

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

أرش.

فصلٌ

النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظمٍ؛ كالموضحة، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم.

ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحةً، وله أرش الزائد (١).

وإذا قطع جماعةٌ طرفًا، أو جرحوا جرحًا يوجب القود: فعليهم القود (٢).

وسراية الجناية: مضمونةٌ في النفس فما دونها، وسراية القود: مهدورةٌ.

ولا يقتص (٣) من عضوٍ وجرحٍ قبل برئه، كما لا تطلب له ديةٌ.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 581 (SanadKitab #17500, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.