باب القسامة
وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (١) معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (٢).
فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا (٣)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً (٤): حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.