باب حد الزنا
إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (١).
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (٢) - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما (٣).
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً (٤) -، والرقيق خمسين جلدةً (٥)، ولا يغرب (٦).