أحدهما: أن يقر به أربع مراتٍ (١) في مجلسٍ أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (٢).
الثاني: أن يشهد عليه في مجلسٍ واحدٍ (٣) بزنا واحدٍ يصفونه أربعةٌ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواءٌ أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين (٤).
وإن حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (٥).