Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 610

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.

وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشًا، أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصابٍ، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.

- وأن يخرجه من الحرز (١)، فإن سرقه من غير حرزٍ فلا قطع.

وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه:

فحرز الأموال والجواهر والقماش (٢): في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.

وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسٌ (٣).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 610 (SanadKitab #17500, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.