وغيره، إلا السن (١) والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء (٢)، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئرٍ ونحوها: بجرحه في أي موضعٍ كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها (٣)، فإن تركها سهوًا