كتاب الأيمان
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.
والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:
الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (١).
فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (٢): فهي الغموس.
ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و (بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (٣)، فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.