Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 643

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النذر

لا يصح إلا من بالغٍ عاقلٍ - ولو كافرًا -.

والصحيح منه خمسة أقسامٍ.

- المطلق: مثل أن يقول: (لله علي نذرٌ)، ولم يسم شيئًا: فيلزمه كفارة يمينٍ.

- الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب: فيخير بين فعله وكفارة يمينٍ.

- الثالث: نذر المباح - كلبس ثوبه، وركوب دابته -: فحكمه كالثاني.

وإن نذر مكروهًا من طلاقٍ أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله.

- الرابع: نذر المعصية - كشرب خمرٍ، وصوم يوم الحيض والنحر -: فلا يجوز الوفاء به، ويكفر.

- الخامس: نذر التبرر مطلقًا أو معلقًا؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه؛ كقوله: (إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا)، فوجد الشرط: لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث (١)، وفيما عداها يلزمه المسمى.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 643 (SanadKitab #17500, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.