الشهود كلف البينة به (١) وأنظر له ثلاثًا إن طلبه (٢)، وللمدعي ملازمته (٣)، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة (٤) إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق (٥)، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة (٦).
Rujukan halaman ini:الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 654 (SanadKitab #17500, hlm. urut 569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.