وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة.وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها (١).وتستحب صلاته في ثوبين (٢).ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض (٣).