Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 667

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه -: تقبل فيه شهادة امرأةٍ عدلٍ، والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ، فيما يوجب القود: لم يثبت به قودٌ ولا مالٌ، وإن أتى بذلك في سرقةٍ: ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلعٍ: ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.

فصلٌ

ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (١).

ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غيبةٍ مسافة قصرٍ.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (٢)، فيقول:

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 667 (SanadKitab #17500, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.