وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها (١).
ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا:
- لعاجزٍ.
- ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (٢) -.
- وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (٣) -.
وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها.
فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ (٤)، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.