Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 284

  1. جـ ٨
  2. الكلمة الثالثة والثلاثون: صلاة أهل الأعذار

٧ - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه بالماء مسحًا، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضًا فإنه يشد عليه جبيرة أو لزقة ويمسح عليها، فإن عجز فحينئذ تيمم عنه بعد الطهارة، أما إذا كان الجرح مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسل. ولا يشترط لبس الجبيرة على طهارة على القول الراجح، وليس للمسح على الجبيرة توقيت، لأن مسحها لضرورة فيقدر بقدرها، ويمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفيه عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم، إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يستطع المسح عليه (¬١).

٨ - إذا تيمم لصلاته وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى، فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يحصل ما يبطلها من نواقض الطهارة، ولم يجد الماء، لأن التيمم لا يبطل إلا بكل ما يبطل الوضوء، وهذا على الصحيح من قولي العلماء (¬٢).

٩ - يجب على المريض أن يطهر بدنه، وثيابه وموضع

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 284 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.