Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 320

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

هـ - المتردية: هي التي تتردى من مكان عال فتموت.

و- النطيحة: هي التي تنطحها أخرى فتقتلها.

ز - ما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد، أو نمر، أو ذئب أو كلب، فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك، فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياة فذكي فإنه حلال الأكل لقوله تعالى: ﴿إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.

ن - ما ذبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها، وذلك لأن المذبوح عند النصب معتد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به» (¬١).

٣ - الجلالة: وهي كل حيوان، أو طائر حلال يتغذى على النجاسات، ولا تحل إلا تحبس على طعام طيب مدة تكفي لزوال أثر ذلك الطعام الخبيث. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا (¬٢). وسواء في ذلك الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، ونحوها.

قال ابن القيم ﵀: «أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت الطاهرات، حل لبنها، ولحمها، وكذا الزرع، والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت،

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 320 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.