قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة، أو شاة، قال النووي ﵀: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا» (¬١) أهـ
قال الشيخ الألباني ﵀: «وهذا إذا كان الذبح هناك للَّه تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]» (¬٢).
٢ - رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلس وهو مادة طلاء، وفي صحيح مسلم من حديث علي ﵁ أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (¬٣).
٣ - الكتابة عليها.
٤ - البناء عليها وتزيينها بالرخام ونحوه لأن ذلك من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به.
٥ - القعود عليها، وفي ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم