Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 240

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السابعة والعشرون من أحكام الرضاع

ويصير المرتضع ولدًا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو سبب وطئه لها بنكاح أو شبهه، للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدًا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح، وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام.

ويكون محارم من نسب إليه اللبن، كآبائه، وأولاده، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وإخوانه، وأخواته، وأولادهم، وأعمامه، وعماته، وأخواله وخالاته -يكونون محارم للمرتضع، ويكون محارم المرضعة - كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم، محارم للمرتضع.

وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده، وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه، فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهو إخوانه وأخواته» (¬١).

ومثاله: لو ارتضع زيد من خديجة، فإن أبا زيد وإخوان زيد وأعمام زيد لا علاقة لهم بأمه من الرضاع، إنما الذين لهم علاقة هم أبناؤه فقط، وعلى ذلك تباح المرضعة لأبي

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 240 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.