يُحرم حليبها وتصبح أمًّا له، أم أنه يشترط العقد الشرعي على المرضعة قبل الإرضاع؟
الجواب: إذا درت على الطفل لبنًا، ورضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين، فبذلك تصير أمًا له من الرضاع، ولو لم تتزوج، على الصحيح من قولي العلماء» (¬١).
«ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات، فإنه يقبل قولها على الصحيح، ويفرق بينهما إذا تزوجها» (¬٢).
روى البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ أمر عقبة ابن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعته (¬٣).
وإن شك في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة، فلا تحرم، لأن الأصل عدم الرضاع (¬٤).