Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 242

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السابعة والعشرون من أحكام الرضاع

يُحرم حليبها وتصبح أمًّا له، أم أنه يشترط العقد الشرعي على المرضعة قبل الإرضاع؟

الجواب: إذا درت على الطفل لبنًا، ورضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين، فبذلك تصير أمًا له من الرضاع، ولو لم تتزوج، على الصحيح من قولي العلماء» (¬١).

«ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات، فإنه يقبل قولها على الصحيح، ويفرق بينهما إذا تزوجها» (¬٢).

روى البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ أمر عقبة ابن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعته (¬٣).

وإن شك في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة، فلا تحرم، لأن الأصل عدم الرضاع (¬٤).

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 242 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.