Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 244

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السابعة والعشرون من أحكام الرضاع

يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (¬١). فلا تدخل في ذلك المصاهرة. والأحوط القول الأول.

المسألة الثانية: رضاع الكبير، والمقصود بالكبير من تجاوز السنتين، اختلف العلماء في تأثير رضاع الكبير على ثلاثة أقوال:

١ - القول الأول: وهو مذهب الجماهير، أنه لا يؤثر مهما كانت الظروف.

٢ - القول الثاني: أن رضاع الكبير يؤثر مطلقًا.

٣ - القول الثالث: أن رضاع الكبير يؤثر عند الحاجة الماسة، وإذا دعت إليه الضرورة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، واستدلوا على ذلك بالقصة المشهورة: أن سالمًا مولى أبي حذيفة لما كبر شق على أبي حذيفة أن يدخل بيته، فاستفتوا النبي ﷺ، وقال النبي ﷺ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (¬٢). فدل هذا الحديث على أنه إذا دعت الحاجة كما في حديث سالم، فإنه يجوز أن يرضع الكبير ويؤثر.

والراجح القول الأول، وأن الحديث خاص بسالم مولى أبي

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 244 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.