Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 367

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة التاسعة والثلاثون مفطرات الصيام

كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح، ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك، أما إن كان صومه تطوعًا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام» (¬١).

وقد صدرت فتوى في بعض مفطرات الصيام المعاصرة التي يكثر السؤال عنها من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة خلال الفترة من ٢٣ - ٢٨ صفر عام ١٤١٨ هـ وجاء فيها:

أولًا: الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات:

١ - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

٢ - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

٣ - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

٤ - إدخال المنظار أو اللولب أو نحوهما إلى الرحم.

٥ - ما يدخل الإحليل: أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 367 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.