Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 387

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة الواحدة والأربعون الوقف

الشاعر مدير الكلية الحربية السعودية، فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا مشفوعه الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي، أن رجلًا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والإناث، وما تناسل من الذكور دون الإناث، ثم أبناء السبيل. ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:

الأول: أنه جميع تركته وهو لا يتصرف إلا في ثلثها، ثبت أن رجلًا في زمن النبي ﷺ أعتق ستة أعبد عن دبر، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولًا شديدًا (¬١)، وفي رواية أنه قال: «لَوْ حَضَرْتُهُ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ» (¬٢). اهـ. فلا تنفذ إلا ثلث التركة المذكورة.

الثاني: أنه حرم بذلك بقية الورثة، إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع ما في هذا الوقف من الجنف، والظاهر فيه حرمان أولاد البنات مما يستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف» (¬٣).

كما جاء في الفتوى رقم ٢٨٦ من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا سلمه الله: فقد وصل إلينا كتابك (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 387 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.