Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 421

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة الخامسة والأربعون الجوائز والمسابقات في الشريعة الإسلامية

ولقوله ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» (¬١).

وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه، فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيًّا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (¬٢)

نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

كما سُئلت اللجنة الدائمة:

يقول السائل: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 421 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.