Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 439

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السادسة والأربعون بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارًا أو اشتراكًا لأمور عدة، منها:

أولًا: اشتمالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها، ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

ثانيًا: اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها.

ثالثًا: أن لها آثارًا سالبة، منها: إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض).

رابعًا: ومن آثارها أيضًا دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء،

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 439 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.