Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. جـ ١ - ٣
  2. الكلمة الثامنة والستون: الطلاق

سابعًا: اضطرار بعض المتزوجين بأكثر من زوجة إلى الطلاق لطلب الزوجة الأولى أو أهلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبعض وسائل الإِعلام تُحرِّض الزوجة على ترك بيتها عندما يلجأ زوجها إلى التعدد، وتعتبر أن ذلك خيانة زوجية وظلم لها ولأولادها حتى لو كان الزوج عادلًا.

ثامنًا: استيلاء بعض الأزواج على رواتب زوجاتهم العاملات، فيؤدِّي ذلك إلى إثارة المشاكل، وبالتالي إلى الطلاق، وهذا لا يجوز.

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (¬١).

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الزوج إذا اضطر إلى الطلاق، فعليه أن يراعي الأمور التالية:

أولاً: أن يستخير الله تعالى، ويستشير الصالحين الناصحين من أقاربه وإخوانه، ولا يقدم على الطلاق إلَا لأسباب واضحة توجب ذلك.

ثانيًا: أن يكون الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه أو حاملاً.

ثالثًا: عليه ألا يزيد في الطلاق على واحدة اتباعًا للسنة.

رابعًا: ألا تخرج المرأة من بيتها، ولا يخرجها زوجها ما دامت في العدة.

فربما كان ذلك سببًا في صلاح حالهما، ومراجعة أحدهما للآخر

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 2، ص 386 (SanadKitab #17582, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.