Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 11, halaman 455

  1. جـ ١١
  2. الكلمة الثامنة والأربعون فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (١)

مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمُه لورثته.

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ﷺ لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟

فقال الشافعي ومالك: «هو من خمس الخمس» (¬١)، وهو سهمه ﷺ الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي ﷺ لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا من خمس الخمس.

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفَّل النبي ﷺ به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده (¬٢) لما فيه من

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 11، ص 455 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.