النساء، وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر» (¬١).
٨ - «يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه» (¬٢)، لحديث ابن عمر ﵄: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل (¬٣).
٩ - «الأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، لا سيما إذا كانوا من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسله ﷺ كانوا من أهله، كعلي ﵁ وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه» (¬٤).
١٠ - شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ