وهذا الحكم لا يشمل المحرم.
٥ - لا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله ﷺ، وفيه إضاعة للمال، ولا سيما والحي أولى به، قال أبو بكر الصديق ﵁: «إن الحي أحق بالجديد- لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خَلق» (¬٢) (¬٣).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.