تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه» (¬١).
الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ذاكرًا ليمينه مختارًا، أما إذا حنث في يمينه ناسيًا أو مكرهًا، فلا كفارة عليه للحديث المتقدم.
الاستثناء في اليمين:
من حلف فقال في يمينه: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقوله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ» (¬٢).
نقض اليمين والحنث فيها:
الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك - كما سبق - ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالي: