رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ … أَنْ يُعْطَى الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا
(وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا) وَالأَصَحّ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الأصْلِ أَدَّى
قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنْ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ
وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى-: صَحَّ، وَإِلَّا فَلْيُرَدّ
فَإِنْ يَقُلْ: "أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا" … صَحَّ وَيُرْوَى عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
(وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الإِذْنِ وَلا … "هَذَا سَمَاعِي": فَوِفَاقًا بَطَلَا)
وَإِنْ يَقُلْ: "هَذَا سَمَاعِي" ثُمَّ لَمْ … يَأْذَنْ: فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّ (¬١)