Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 389

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة
  5. المسألة الأولى في وجوب قراءة الفاتحة بتشديداتها

الفصل يمنع من البناء.

وقال القاضي حسين: «ذكر الشافعي ﵀ أنه لو ترك حرفًا من أمر القرآن في ركعة من صلاة عاد إلى الموضع المتروك، وأتى به وبما بعده، وهذا إنما يكون إذا لم يفتتح سورة أخرى، أما إذا افتتح سورة أخرى فإنه يستأنف قراءة الفاتحة، والله أعلم بالصواب» (¬١).

وجه قول القاضي حسين: «أنه لما أدخل في الفاتحة غيرها وجب استئنافها.

والأول أصح؛ قال الشافعي في الأم: «فإن جاء بها متوالية، لم يقدم منها مؤخرًا، وإنما أدخل بينها آية من غيرها أجزأت؛ لأنه قد جاء بها متوالية، وإنما أدخل بينها ما له قراءته في الصلاة، فلا يكون قاطعًا لها به، وإن وضعه غير موضعه، ولو عمد أن يقرأ منها شيئًا، ثم يقرأ قبل أن يكملها من القرآن غيرها كان هذا عملًا قطاعًا لها، وكان عليه أن يستأنف لا يجزيه غيرها، ولو غفل فقرأ ناسيًا من غيرها لم يكن عليه إعادة ما مضى منها؛ لأنه مَعْفُوٌّ له عن النسيان في الصلاة إذا أتى على الكمال» (¬٢).

وقال الشافعي في القديم: إذا نسي الفاتحة صحت صلاته، وجعل النسيان بمثابة إدراك المقتدي الإمام راكعًا، فإنه يصير مدركًا للركعة.

واحتج بما يروى عن عمر ﵁ فإنه نسي القراءة في صلاة المغرب، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، فقال: فلا بأس.

قال إمام الحرمين: وهذا قول متروك، لا تفريع عليه، ولا يعتد به (¬٣).

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: إن ترك غير مأموم واحدة من تشديداتها، فإن كان قريبًا منها، أعاد الكلمة التي ترك وصحت صلاته، كمن نطق بالكلمة على غير الصواب، ثم أتى بها على وجهها، فإن فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة أو فارق القيام لزمه الرجوع إليه واستئناف الفاتحة، لتركه حرفًا منها؛ لأن الحرف المشدد أقيم

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 389 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.